فبالجملة: سقطت قاعدة " لا ضرر " وقانون " لا ضرار " عن كونها حاكمة، أو مشرعة ومحددة، أو موجبة بسط يد الفقيه في الأحكام الضررية الإلهية، بل القدر المتيقن من الجملة الثانية هو النهي، ومن الأولى دفع الدخل والوهم، سواء كان الخبر المحذوف عاما، أو خاصا بالأحكام الإسلامية المضروبة بين الخالق والمخلوقين، أو الأحكام الإسلامية المضروبة بين المخلوقين بعضهم مع بعض.
وهم ودفع لأحد أن يقول: بأن هذه القاعدة لدفع الدخل بالنسبة إلى الأحكام الضررية الذاتية، ولتحديد الأحكام الضررية الآتية من الإطلاقات والعمومات، وذلك لأنها بالقياس إلى الأولى مما لا بد منه، فرارا من اللغوية، دون الثانية، لإمكان التحكيم والتقييد والتحديد في النتيجة.
وأنت خبير: بأنه مجرد الرجم بالغيب، ولا شاهد عليه إلا فهم الأصحاب، وهو غير حجة. مع ما عرفت من إجمال الجملة الأولى (1)، وعدم حسن النهي تشريعا عن الإضرار الشخصي، مع ضرب القوانين الضررية الكثيرة الشخصية، فلا تغفل.
تنبيهان:
التنبيه الأول: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة إن الكلام إلى هنا كان حول القاعدة مع قطع النظر عن قصة سمرة، وأما