الأمر الرابع: في أقسام الاستصحاب قد عرفت: أن الاستصحاب ينقسم باعتبار إلى الحالي والماضوي، كما لو علم بأن زيدا عادل يوم السبت، وشك يوم الأحد في أنه عادل أم لا، وهو على يقين بفسقه يوم الاثنين، وهو في حال الإجراء في يوم الثلاثاء مثلا.
وإلى الاستقبالي، كالشك في أن شهر شعبان باق إلى اليوم المكمل للثلاثين، وهو في حال الإجراء في رجب، أو أوائل شعبان.
وربما يكون هناك قسم رابع: وهو الشك في بقاء الوقت حين الاشتغال بالصلاة، فإن الشك يستمر باستمرار الوقت، فإن أجري الاستصحاب الاستقبالي بالنسبة إلى الوقت، فهو من القسم الثالث، أو أجري بالنسبة إلى إدراكه الوقت وكونه في الوقت، فهو من الحالي، وإلا ففي كل آن له شك يحتاج إلى الاستصحاب، أو يكون الاستصحاب استمراريا، لاستمرارية الوقت.
وباعتبار إلى التعليقي والتنجيزي. وعلي الأول إلى التعليقي في الحكم، أو الموضوع وهكذا.
وباعتبار ثالث إلى الوجودي والعدمي في الحكم والموضوع على التقديرين.
وباعتبار رابع إلى الشك في المقتضي والرافع.
وباعتبار إلى الشك الاصطلاحي، والظن غير المعتبر، والمعتبر.
وباعتبار إلى الشخصي والنوعي، على فرض كونهما معتبرين.
وباعتبار إلى الأحكام التكليفية والوضعية. وكل ذلك باعتبار المستصحب، وعليه مدار الأقوال المعروفة أحيانا، ولا مجال للخوض في تفصيلها.
وعلى كل تقدير: لا وجه لتقسيمه باعتبار الدليل، وما فصله الشيخ - بإنكاره جريانه في الأحكام الشرعية المستكشفة بالأحكام العقلية، دون غيرها من الكتاب