والعمومات، لا أثر لهذا البحث في المقام، ولا للبحث حول كون التذكية بسيطة أو مركبة، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وربما يظهر من بعضهم: أن عنوان " الحلال " في الشريعة ما ينطبق على الحي والمذكى (1)، فكما أن الشاة طاهرة سواء كانت حية أو مذكاة، كذلك هي حلال على الفرضين، نعم لو أريد أكل بعض لحمها فلا بد من تذكيتها.
وهذا أيضا بالنسبة إلى الأصل الذي يجري عندنا بلا أثر، كما يظهر إن شاء الله تعالى (2).
تتمة: في تحديد ما يدل على التذكية والقابلية المذكور في الأخبار أو المستفاد من الآيات هو حلية بهيمة الأنعام، أو العناوين الخاصة، أو الحيوان المشتمل على الأمارات المعينة (3). وإنما ورد - بنحو الانفصال - نجاسة الميتة (4) وحرمة غير المذكى (5).
وأما حديث القابلية، فهي تستفاد من ترتيب آثار الطهارة على طائفة من الحيوانات، ولا أظن وجود الدليل على العنوان المذكور، والله العالم.
وغير خفي أيضا: أن ما يترتب على ما سلكناه هو عدم الحاجة إلى الغور في تقاسيم العوارض الذاتية والعرضية، واللازمة وغير اللازمة، أو عوارض الماهية أو