تتميم وتكميل: دوران الأمر بين المطلق والمقيد قد أشرنا إلى محط الخلاف وحدود مصب النزاع في المطلق والمقيد (1)، وأنه العنوان الجامع بين موارد الشك في البراءة والاشتغال، كموارد التردد بين الجنس والنوع، وهكذا المطلق والمشروط، بمعنى الشرط التحليلي، أو مورد الدوران بين الواجب المطلق والمشروط، والمنجز والمعلق. وقد مضى تحقيق المسألة في بحث البراءة (2)، ومر هناك في ذيلها بحوث أقسام الدورانات بين الواجبات بأقسامها وأنواعها.
ومما لا يخفى وقد كان الأمر مشتبها حتى علينا: هو أن حديث الدوران بين التعيين والتخيير، مخصوص بالتعيين والتخيير الشرعيين، كما أشير إليه، وعلى هذا درج مسألة الأوامر الطريقية والغيرية في تلك المسألة غير جائز، لأنه يرجع إلى التخيير العقلي، وأنه يكون الرجوع إلى الأعلم مثلا أو إلى حديث الراوي الإمامي متعينا، أو يكون هو أحد طرفي التخيير العقلي، لجواز الرجوع إلى مطلق المجتهد والراوي.
وقد مر وجه تعين الرجوع إلى الأعلم والإمامي في هذه المسألة عند الشك، مع ما عندنا في خصوص مسألة عقلائية الرجوع إلى المجتهد، فليراجع محله (3).
وهكذا في موارد الدوران بين الأوامر الغيرية التعينية والتخييرية، فإنها أيضا ترجع إلى المطلق والمقيد، وأن الستر الخاص شرط ومأمور به، أو مطلق الستر،