تنبيه: حول مقتضى القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي الكلام كان حول العجز عن جزء المأمور به ولو كان يطرأ عليه العجز بالنسبة إلى أحد طرفي الواجب التخييري، أو طرأ عليه بالنسبة إلى أول زمان الواجب الموقت، أو بعض ذلك الزمان، أو طرأ عليه في زمان متوسط بين زماني الوجوب والواجب، بناء على إمكان الوجوب المعلق، ولا سيما على هذا النحو: وهو أن يكون ظرف الوجوب يوم الأربعاء، وظرف الواجب يوم الجمعة، وكان هو عاجزا في يوم الأربعاء، فهل مقتضى القواعد الأولية هو الوجوب؟
وعلى تقدير خلافه، فهل تجري القواعد الثانوية في أمثالها؟
أما مقتضى القواعد الأولية ففي مثل الواجب التخييري إن قلنا: بأنه يرجع إلى العيني كما ذهب إليه " الكفاية " (1) و " الدرر " (2) فلا شبهة في وجوب الفرد المقدور.
وأما لو رجع إلى الواجب المشروط أو الحصة المقيدة فيشكل، لأنه لا معنى لأن يعتبر الشرع وجوب الصيام عند ترك العتق، أو إذا ترك العتق، لأنه مورد العجز، والأدلة الأولية تقتضي كون الطرف مقدورا، كي يكون الطرف الآخر واجبا عند