شرعا غير متعلق به، وعندئذ لا بد من الاحتياط في مثل هذه الموارد التي يتردد الأمر بين العنوانين البسيطين عرفا، وإلا فلو شك في أن الواجب هو الحيوان الناطق أم الحيوان، أو الانسان أو الانسان العالم، أو الانسان الموجود في ضمن زيد أو مطلقه - بمعنى أن محط الانشاء هو العنوان المذكور، أم المقيد بقيد الزيدية - فإنه لا مجال لتوهم الاشتغال.
بقي تنبيه: فيما يتوجه إلى المحققين الآخوند والنائيني والعراقي (رحمهم الله) لا يكاد ينقضي تعجبي من مقالات " الكفاية " (1) والعلامة الأراكي (رحمه الله) (2) ومن دونهما في المقام (3).
وتوهم: أن مقصودهم من البحث في هذه المسألة ما يجول حول هذه الأمثلة، في غير محله، لتصريحه في " الكفاية " بأن الصلاة المشروطة غير الصلاة بلا شرط في الخارج، فكيف يكون المباين سببا لسقوط الأمر عن المباين (4)؟!
وأنت خبير بما فيه حسب الموازين العقلية. مع أن القدر الثابت حسب العلم هو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، فلا يكون المباين سببا للسقوط.
نعم، الشك في حصول الامتثال دائما في مطلق الموارد، مسبب عن الشك في حدود المجعول، فإذا ثبت أن الحجة لا تقوم إلا على ذات المشروط، فكل فرد تحقق ليس مباينا لما ثبتت الحجة عليه، فاغتنم.
وما في تقريرات العلامة الأراكي أيضا يرجع إليه (5)، وتصير النتيجة على هذا