الأحكام الوضعية، لأن مثل النجاسة والملكية والجزئية وإن كانت تقبل الاشتداد عندنا، وهو اعتبار الشدة، لا الشدة التي في التكوينيات، إلا أن الشرع لم يجعل الشدة، وإنما ينتزع أو تعتبر الشدة بلحاظ الآثار الخاصة المترتبة عليها، كالحاجة إلى التعفير والتعدد في بعض النجاسات، وزوال الملكية في بعض التمليكات، وبطلان الفريضة بترك بعض الأجزاء، فلا تخلط.
تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة من موارد جريان هذه الشبهة حديث استصحاب أحكام الشرائع السابقة، وقد ذهب أكثرهم إلى جريانه (1)، وبعضهم إلى المعارضة المذكورة، واستشكل المحقق الوالد - دام ظله - على الجريان (2). والمسألة قليلة الجدوى، ولا حاجة إلى إطالة الكلام بعد ما عرفت المناقشة في استصحاب العدم الأزلي (3)، لعدم اليقين بعدم الجعل بالنسبة إلى هذه الأمة.
كما علمت: أن الأحكام في مطلق القوانين العرفية والشرعية، تكون على نعت القضايا الحقيقية، فإن كنت على يقين بأن حرمة الغصب في الأمم السابقة ثابتة على الناس كافة، فلا شك بالنسبة إلينا كي نحتاج إلى الاستصحاب بالنسبة إلى الحرمة.
نعم، إنا نحتاج إلى استصحاب عدم النسخ، وحيث إن الاجماع قائم خصوصا على جريانه، فهو ولو كان مثبتا يكون جاريا استثناء.