وتصير النتيجة ما أفاد الشيخ (رحمه الله) من إرجاع الشبهة فيما نحن فيه إلى المحصل والمحصل (1)، وإنما يتوجه إليه: أن قضية العام المجموعي ليس من باب المحصل والمحصل كما عرفت، بل هو من قبيل المنتزع ومنشأ الانتزاع، الذي يرجع وجود الأول إلى الثاني بحسب الخارج، وإنما يختلفان في موطن الانتزاع، فلا تغفل.
ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر على ثلاثة وجوه ربما يمكن فرض الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر حسب العموم المجموعي، وأنه في المثال المذكور يشك في بسط الحكم بالنسبة إلى مورد الشك، ويكون مورد الشك في العام الأصولي من قبيل الأقل والأكثر، الذي يكون المرجع فيه إما الاشتغال، أو البراءة، أو التفصيل بين العقلية والنقلية، ضرورة أن سر كون الشبهة موضوعية هو نحو تعلق لمتعلق الحكم بالخارج، سواء كان الخارج متعلق المتعلق، أو كان مورد إضافة متعلق الحكم بنحو من الإضافة ولو كان إلى عدم مضاف إلى الخارج، مثل كون الصلاة في عدم هذا الثوب غير المذكى والميتة، أو في أعدام الثياب غير المذكاة، فافهم واغتنم.
فتحصل لحد الآن: أن الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، ربما تكون على الوجه الأول: وهو أن يكون نفس المأمور به ذات القلة والكثرة، وذات تشكيك خاص ولو كان الكثير معلوم الحكم.
مثلا: كون الصلاة في عدم الغصبية وغير المذكى واضح الحكم، فإن مصداقها الخارجي شبهة موضوعية لطبيعة ذات قلة وكثرة، في مقابل مصداق العالم الواجب الإكرام، فإن مصداقه ليس ذا مراتب، ولا يكون في نفس المصداق الواحد إلا معنى بسيطا، من غير أن يفرض العلم ذا مراتب في محط الجعل. وهذا أحسن الوجوه