الأمر الثالث: الأخبار الخاصة والروايات التي كانت بين يدي أصحابنا، وإنما ذكرها والد شيخنا البهائي (رحمه الله) (1) وإلا فالأظهر ذهاب أصحابنا الأقدمين إلى حجيته، لأجل تلك الأخبار في قبال العامة المستدلين بالاستحسان (2)، وهي طائفة:
فمنها: المضمرة الأولى لزرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
فقال: " يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ".
قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به.
قال: " لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " (3).
والبحث حولها يقع في ثلاث جهات:
الأولى: في حجيتها لأجل الإضمار.
والثانية: في دلالتها على حجية الاستصحاب في الجملة.
والثالثة: في دلالتها على حجيته على الإطلاق.