التعبد. وهذا أحسن من أثر الانضمام الذي يقول بكفايته لجريان استصحاب الجزء، مع أنه محل منع، وهو غير ما نقول، فلا تغفل.
القسم الثالث: من استصحاب الكلي أن يكون العلم بوجود الكلي من جهة العلم بالفرد، ولكن الشك في البقاء إما مستند إلى احتمال مقارنة ذاك الفرد لفرد آخر.
أو احتمال مقارنة آن خروج الفرد مع آن دخول الفرد الآخر.
أو كانت الكلية غير متواطئة الأفراد، فيكون الشك في بقائه من جهة الشك بعد زوال المرتبة الشديدة، في حدوث المرتبة الأخرى، أو بقاء المرتبة الضعيفة.
وعلى كل: يعلم في جميع الفروض انعدام الفرد الموجب للعلم بالكلي، أو يكون عالما بانعدام ذلك الفرد، ولكن لا يعلم المعانقة أو المقارنة.
وحيث إن الفرض الثالث إما يرجع إلى القسم الأول، لأن اختلاف مراتب الإرادة والطلب، أو اختلاف مراتب الشك في كثير الشك وغير ذلك، لا يعد من الأفراد لحقيقة واحدة، فزوال الحمرة الشديدة ليس من زوال الفرد عند القائلين بالتشكيك، أو يرجع إلى الفرض الثاني، لأن في نظر العرف في المثال المذكور وفي مثل الإرادة، لا يعقل زوال المرتبة العليا، وبقاء المرتبة الضعيفة، بل هو حدوث تلك المرتبة مقارنا مع زوالها عقلا، فلا فرض ثالث للقسم الثالث لا عقلا، ولا عرفا، كي يقع مورد الكلام.
ويمكن دعوى: أن مثل هذه الموضوعات يكون مبدأ الشك في اتحاد القضيتين، ضرورة أنه تارة: تزول المرتبة العليا على وجه تتحد القضيتان في الصورتين، ولا يشك أيضا، لشدة الشك والحمرة والعدالة.
وأخرى: يشك في ذلك مع انحفاظ الموضوع عرفا، لإمكان الإشارة إليه،