بقي شئ: في استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك في حصول القاطع يظهر من الشيخ (قدس سره): أن في المركبات المعتبرة فيها الهيئة الاتصالية، يجري استصحاب بقاء تلك الهيئة عند الشك في حصول القاطع (1). وحديث تدريجية الهيئة ليس أسوأ حالا من تدريجية الزمان (2).
وبعبارة مني: إنه ولو لم تكن تلك الهيئة مورد الطلب إلا بمطلوبية المواد المتوالية لحصولها، إلا أن حصولها القهري لا ينافي مطلوبيتها الشرعية كي يستصحب تلك الهيئة، فلو شك مثلا في قاطعية التبسم حكما، وقلنا بعدم جريان البراءة مثلا، أو قلنا بقاطعية الأكل، وشك في تحققه، أو قلنا بعدم جريان استصحاب عدم تحقق الأكل، لعدم كفايته، أو شك في حصول الفراق بين المواد بمقدار انقطعت الأجزاء أو غير ذلك، ففي كل صورة يجري هذا الاستصحاب الموضوعي، وتصير النتيجة تحقق المركب على صفته الخاصة، ويترتب عليه الأثر.
أقول: الكلام في اعتبار الهيئة الاتصالية للمركب ودليله، موكول إلى الفقه، وقد أشرنا إلى مغزى المرام في بعض البحوث السابقة (3)، وإنما الإشكال في أنها مورد الطلب شرعا، كي يستنتج بالاستصحاب شئ، أم هو أمر غير مورد للطلب، ولا يتعلق به الأمر وإن عد جزء صوريا، وذلك لتحققه بتحقق المواد متوالية، فلا طلب للشرع وراء المواد والتوالي، فلا استصحاب مفيد في المسألة.
اللهم إلا أن يقال: إن المطلوبية اللازمة في جريان الاستصحاب، أعم من كونها مطلوبية وضعية، أو تكليفية، أو قهرية، وتلك الهيئة مورد الطلب قهرا، ونظرا