في ظرف التردد التكويني، من غير النظر إلى الاقتضاء وحدوده، والرافع ورافعية الموجود، أو غير ذلك، بل المناط ما أشير إليه، لأن " اليقين " و " الشك " المأخوذان في الأدلة ما يتعلقان بالقضية، وفي القضايا لا بقاء ولا استمرار، بل هذه الأمور مربوطة بمثل الأمور الخارجية، كالحركة، والوجود، والزمان، وهكذا.
التمسك بالارتكاز العقلائي على التفصيل المزبور بقي تقريب آخر للتفصيل المذكور وهو: أن الارتكاز العقلائي يساعد على الشك في الرافع في مثل القضايا المتشكلة عنه، أي ما يبقى طبعا ويدوم لو خلي وطبعه، ولا يساعد على غير ذلك، والأخبار ناظرة إليها، ولا إطلاق لها بعد ذلك الارتكاز.
وفيه أولا: أنه ارتكاز ميت، ولا شاهد على نظارة الأخبار إليه بعد ما مر من عدم تماميتها، لا عرفا، ولا متشرعا.
وثانيا: لا يمنع الارتكاز المذكور عن الإطلاق، بل لا بد من ضرب القانون كي يقع متبع القوانين الإسلامية في الراحة في موارد غير عرفية، كما هو كذلك في مثل " من استولى على شئ منه فهو له " (1) وهكذا في مثل " ما أديا إليك عني فعني يؤديان " (2) فإن المجتمع ربما يقع في الضيق في الزوايا وحواشي المسائل، فيضرب القانون لأجل ذلك، فلا بد من القرينة، ولو كان هذا أمرا عقلائيا - كحجية الظواهر، وخبر الواحد - لكان يكفي عدم الردع، فمن هذه الأخبار يستكشف إما عدم ارتكازية المسألة، أو إطلاقها لموارد الشك في المقتضي، كما ينبعث بإطلاق * (أحل