الأكثر " (1) غير سديد، فإن المركب ينعدم بانعدام جزء ما، ولا يستحق - في صورة الترك الكلي - إلا لأجل ترك المركب من ناحية الأجزاء المعلومة، دون المجهولة.
وبالجملة: لا ينبغي الخلط بين حديث انحلال العلم الاجمالي، وحديث تنجيزه، وما نحن فيه لا يكون العلم منحلا، ولكنه لا يصلح للتنجيز.
وما في كلام بعضهم: من أن الانحلال هنا إما وجدانا، أو تعبدا وحكما، وكلاهما مفقودان في محله، إلا أنه لا حاجة إليه، كما هو كثير الدور في موارد العلم الاجمالي اللاحق بالنسبة إلى أحد الأطراف المسبوق بالمنجز، كما إذا علم إجمالا بحرمة الإناء الشرقي، لكونه مال الغير، أو حرمة الغربي، لكونه متنجسا، فإنه لمكان منجزية الاحتمال في ناحية الإناء الشرقي، لا يورث التنجز عندهم بالنسبة إلى الغربي، وهكذا في أشباهه. مع أن الانحلال ممنوع.
فعلى هذا، ولو كان العلم الاجمالي المردد بين الأقل والأكثر، غير منحل بالتفصيلي والشك البدوي، لمكان اختلاف وجوب الكل والأجزاء الداخلية، ولكنه لا يورث الاشتغال، فاغتنم.
الوجه الثامن: أن التقرب بالأقل غير ممكن، فلا تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر في المركبات العبادية، بل الأقل مردد بين كونه واجبا ومحرما (2).
وفيه: أن الحرمة تشريعية، واحتمال وجود الأمر النفسي يكفي لحصول القربة المعتبرة.
ويمكن دعوى: أن مقتضى الشهرة هو الاحتياط، لأن الامتثال عند المشهور هو الانبعاث عن الأمر، وهذا لا يمكن إلا بعد إحرازه وجدانا أو تعبدا (3)، فتأمل.