يعقل بقاء الواحد مع العجز.
نعم، لا بأس بجريان قاعدة " رفع... ما لا يطيقون " (1) بمقدار العجز، نظرا إلى إمكان تقييد إطلاق الأدلة الأولية بمثله تقييدا واقعيا. كما يمكن دعوى: أن الطرف الآخر ميسور الواجب التخييري، من غير النظر إلى أجنبية المقدور عن المعجوز بحسب الوجود والعنوان، فاغتنم.
المبحث الرابع: فيما لو ترددت حال شئ بين كونه جزء أو شرطا، وبين كونه مانعا أو قاطعا وبعبارة أخرى: لو تردد الأمر بين وجوب إتيان شئ جزء أو شرطا، وبين وجوب تركه.
وبعبارة ثالثة: لو كان يعلم إجمالا بأن وجود شئ إما مبطل وزيادة، أو جزء. أو يقال وصف في المركب واجب فعله أو تركه.
وبعبارة رابعة: دار الأمر بين الوصفين اللذين لا ثالث لهما، كالجهر والإخفات، وأنه يعلم إجمالا بوجوب أحدهما، وحرمة الآخر.
وغير خفي: أن الأصحاب (رحمهم الله) قد وقعوا في حيص وبيص بين العنوان ومثاله.
فبالجملة: الأصحاب (رحمهم الله) بين تارك لهذه المسألة، ك " الدرر " و " التهذيب " نظرا إلى أن المسألة مندرجة في مسألة المتباينين، وامتناع المخالفة القطعية لا ينافي وجوب الموافقة القطعية، وبين ذاكر لها إجمالا، ك " الكفاية " (2) والعلامة