مطلقا حتى يلزم هدم الاسلام به، فالفحص على الإطلاق ممنوعة شرطيته بالنسبة إلى جريانها بالخصوص.
بل لو قلنا: بأن أدلة الاحتياط ناظرة إلى إيجابه قبل الفحص، يكون دليل الرفع أيضا هادما لموضوع الاحتياط، وهو احتمال الأمر أو النهي الإلزاميين.
فتحصل لحد الآن: أن مقتضى إعراض الأصحاب عن إطلاق دليل الرفع لشمول الجهالة قبل الفحص، عدم جريانه قبله على الإطلاق، وإلا فالتمسك بدليل التفقه في الدين والاحتياط هنا، كالتمسك بدليل: " لا تدخل أرضا توبق بدينك " (1) لعدم جواز السكون في الأرض الموجب للبدل الاضطراري، أو العجز مطلقا، فإنه على فرض الدخول لا دين كي يلزم ممنوعية السكون في تلك الأرض، فلا تغفل.
وتوهم ثبوت الدين في صورة العجز عن الصوم في بعض الأماكن حسب الخطابات القانونية، يندفع بما مر من تقييد الأدلة العامة بحديث " رفع... ما لا يطيقون " (2) على التقريبين المحررين في محلهما (3).
بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق - مد ظله - من عدم معذورية الغافل التارك للفحص ذهب الوالد المحقق - مد ظله - إلى عدم معذورية الغافل وغير الملتفت، إذا كان جاهلا بالحكم وغير فاحص عنه، ولكنه كان بحيث لو فحص عن حكم الصلاة يوم الجمعة، لظفر على حكم الصلاة عند رؤية الهلال ووجوبها، مستدلا بأن ميزان