ولو قيل: إن مقتضى كون " اليقين " علما حاصلا عن النظر والاستدلال - ولذلك لا يجوز أن يقال: " هو - تعالى - على يقين " - كون الشك الساري بعيدا جدا ونادرا ندرة شاذة.
قلنا: - مضافا إلى أنه لا يكفي للانصراف كما تحرر - إن من الممكن عدم جواز إسناده إليه - تعالى -، لأجل أنه مقابل الشك، وأنه يلزم اختصاص حجية الاستصحاب بموارد حصول العلم عن نظر واستدلال، وهو ممنوع على الأشبه، فليتدبر.
وتوهم: أن الأقرب رجوع ضمير " أصابه شك " إلى اليقين، وحيث لا معنى له فيعلم منه: أن المراد من " اليقين " هو المتيقن ولو مجازا، محل منع كما مر، وهو واضح جدا.
بقي شئ: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب وهو صدق " اليقين " في موارد القاعدة، فإن الجهل المركب ليس علما، وقد فسر اليقين بالعلم... ولا أقل من الشك، فاليقين في موارد الشك الساري مورد الشك في أنه علم ويقين واقعا أو تخيلا، وقد ورد في الكتاب العزيز: * (علم اليقين) * (1) و * (حق اليقين) * (2) و * (عين اليقين) * (3) والجاهل المركب يتوهم أنه على يقين عند وجوده، وبعد الشك الساري يشك من أنه كان على اليقين والعلم، أم لم يكن، وهذا يكفي لإسقاط حجية القاعدة بمثل هذه الروايات، لكونه من الشبهة المفهومية،