الأمر السادس: في جريان النزاع حتى مع عدم تحقق الشرط مما لا ينبغي أن يخفى: أنه يكون محط النزاع بالنسبة إلى تحقق الشرط وعدم تحققه أعم، مثلا كما يشك بعد غليان ماء الزبيب، أو بعد خروج الرفقة، أو بعد افتراقهما، في أنه يحرم أم لا، أو يجب الخروج أم لا، أو يجب البيع أم لا، ضرورة أنا نشير إلى الماء المذكور بأنه كان إذا غلى يحرم، فالآن كما كان، بناء على جريان الاستصحاب، وهكذا في المثالين، كذلك قبل تحقق الغليان وخروج الرفقة والافتراق، لأن التعبد به حسب الاستصحاب قضية بحكم القضية الاجتهادية المنجزة، التي ربما يكون موضوعها محققا، وربما يتحقق بعد ذلك.
والسر كل السر: أن القضية الاجتهادية حقيقية سواء كانت منجزة، أو معلقة على قسميه.
الأمر السابع: في أن الفعلي لا يصير مشروطا وبالعكس إن الواجبات غير الموقتة موقتة تكوينا، والموقتات الشرعية موقتة تكوينا وتشريعا، وإنما الفرق في قصد القربة وعدم جواز التقديم على أوقاتها في الثانية، والواجبات المضيقة موقتة تكوينا وتشريعا، ومضيقة أيضا تشريعا.
وأما الموقتات الموسعة، فلا تصير مضيقة عند التأخير إلا تكوينا وعقلا، لا تشريعا. ومن هذا القبيل الواجبات المشروطة، فإنها - على ما تحرر في محله (1) - مشروطة ولو تحقق شرطها، ولا تصير فعلية ومقيدة بعد تحقق الشرط، ولا يعقل انقلاب الشرطية إلى الفعلية في القضايا المنطقية والشرعية.