منه كونه مثبتا على الإطلاق، كما حررناه (1)، أو يقال بالتفصيل فيما شك في دخالته شرعا مع أنه دخيل عرفا، كما قواه الوالد المحقق - مد ظله - في بعض تحريراته (2)، يندفع بأصالة الركنية حسب هذا التقريب، فليتأمل.
ذنابة: في حكم العجز عن الجزء والشرط في مورد العجز عن الجزء والشرط، فإن كان لدليل المركب والطبيعة إطلاق دونهما، فعليه المركب بعد صدقه على ما يتمكن منه.
وإن كان لدليله الإهمال وهكذا لدليلهما، فالبراءة عن أصل وجوب المركب محكمة، إلا إذا قام دليل خاص - من إجماع ونحوه - على أنه لا بد من الإتيان به على كل تقدير، كما ربما يقال بذلك في الصلاة.
وإن كان لدليل المركب إطلاق، وهكذا لدليل الجزء والشرط، فقد مر تقدم الثاني على الأول حسب الطبع (3)، إلا مع وجود القرينة الخاصة، كما هو كذلك في مثل الصلاة أيضا.
ولأحد أن يقول: إنه ربما يستفاد إطلاق الجزئية والشرطية بطريق غير خطابي، فمع العجز عن الجزء أو الشرط، يكون معذورا بالنسبة إلى ترك المركب، ولا يجب عليه شئ، وذلك مثل ما إذا قيل: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) أو يقال: " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (5) أو " لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح " (6).