" المبسوط ": " أنه لا خلاف فيه " (1) هذا هو على المختار في قاعدة " لا ضرر ".
وأما على القول بحكومتها على مطلق الأحكام الأولية، حسب تفاوت استلزامها الضرر، لأن الأحكام المبنية على الضرر ضررها المنفي غير الأحكام غير المبنية على الضرر، فلا مرجح بعد الوجهين المشار إليهما لأحدهما على الآخر، إلا الأخبار الخاصة الواردة في حفر القنوات وتحديد الحدود حسب اختلاف الأراضي صعوبة ورخاوة (2)، فإنه يمكن دعوى: أن منع المالك عن حفر القناة حرج، ومع ذلك اعتبر تقدم الضرر على الحرج.
وتوهم: أنه من موارد دوران الأمر بين الضرر واللا منفعة التي ليست بحرج، في غير محله، لأنه ربما تكون اللا منفعة بحد تعد من الحرج، ومقتضى إطلاق تلك الأخبار والفتاوى تقدمه عليه أيضا. واختصاصه بالبر دون البلدة بعيد جدا، وإن صرح بذلك جمع من الأصحاب، والمسألة تطلب من كتاب إحياء الموات، وتحتاج إلى فحص خاص.
بقي شئ: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام لو وصلت النوبة إلى تزاحم القاعدتين، ولا معنى لتعارضهما كما لا يخفى، فالمرجع قاعدة السلطنة.
اللهم إلا أن يقال: بعدم ثبوت إطلاق لها، لأنها قاعدة عقلائية والقدر المتيقن جواز التصرف في صورة عدم لزوم تضرر الجار.
وتوهم الشهرة الخاصة والإجماع الكاشف عن الإطلاق، في غير محله.