وبالجملة: حمل " اليقين " على المتيقن، ثم استفادة لزوم كونه متيقنا حين الشك من الرواية، كي لا تنطبق على القاعدة، خروج عن دأب المجتهدين المدققين.
وغير خفي: أنه لو كان الصدر محمولا على اليقين والشك في الركعات، ولكن الذيل تعليل عام وإفادة قانون كلي.
بقي شئ: حول شمول الرواية للزمان والزماني واختصاصها بالاستصحاب وعدمه " إن اليقين لا يدفع بالشك " من غير النظر إلى الزمان والزماني، ولا ينقض الشك اليقين على إطلاقهما، فلو شك يوم السبت في نجاسة شئ، ثم استيقن بنجاسته يوم الأحد، ثم شك في النجاسة يومي السبت والأحد " فإن اليقين لا يدفع بالشك " سواء كان الشك في يوم الاثنين، أو يوم السبت، بعد كون متعلقهما واحدا، ولم يتخلل اليقين بينهما، فإنه ينقض اليقين بيقين آخر، كما في الرواية الأولى (1)، أو هو مقتضى عكس النقيض، ضرورة أن معنى " أن اليقين ينقضه غير الشك " هو أنه ينقضه اليقين، فاغتنم وتأمل، فإنه حقيق ودقيق، فما أفاده الشيخ (2) وتبعه بعض آخر (3)، لا محصل له.
وذهب جملة من الأفاضل كالعلامة الأراكي (4)، والنائيني (5)، وطائفة من