أو التنزيلي، والأول منتف، لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان، أو عدم تحققه، أو أنه ما كان يشهد الشهر، فالآن كما كان. هذا في الفرع الأول.
وفي الفرع الثاني إما يستصحب بقاء شهر رمضان إلى الرؤية، وينقض اليقين بيقين آخر. هذا بالنسبة إلى إيجاب الصوم، وأما وجوب الإفطار فهو من آثار العيد، فيستصحب عدم تحققه.
أو يكون الأمر بالإفطار عقيب التحذير والوجوب المضاد له بوجه، فالاستصحاب الجاري هنا وجودي وعدمي، فيكون أظهر من هذ الجهة ومن أجل التفريعين، أو هناك ثلاثة استصحابات وجودية وعدمية، وعلى هذا لا يدخل الشك في اليقين، ولا يدخل اليقين فيه المشكوك.
تذنيب: في بيان رفع الاجمال عن المكاتبة فبناء على هذا لا إجمال من ناحية يوم الشك، بل هو أعم من اليوم الأول والآخر، ولا من ناحية " اليقين لا يدخل فيه الشك " لأنه يريد به إزالة الشك تعبدا وتفسير الجملة: " بأنه لا يبطل اليقين بالشك، ولا يكون مدخولا وباطلا " غير صحيح، للخروج عن آداب الاجتهاد.
ولا حاجة إلى التفسير المذكور، ولا إلى التمسك بالفرع الثاني لرفعه (1)، لأن الكلام والكبرى سيقت للتعبد، وليست إخبارا عن أمر تكويني بالضرورة. ولا يلزم كون الأصل مثبتا، لأنه ما كان شهد شهر رمضان فلا يجب، وما كان أدرك العيد فلا يحرم، وكان شاهدا لرمضان فيجب الصوم، ولا يلزم مناقضة الصدر والذيل، وهو دخول المشكوك فيه في اليقين آخر الشهر حسب الفرع الثاني، فافهم.