وعن الفقيه الهمداني إجراؤه في الصورة الأولى دون الثانية (1)، نظرا إلى مسألة فقهية تطلب من محالها.
ولكن هذا هو القسم الثاني بالضرورة، إلا أنه فرق بين الأمثلة، ففي القسم الثاني المعروف يكون القصير والطويل عرضيين، كالبعوضة والفيل، وهنا طوليين بحسب الزمان، ضرورة أن الجنابة إن كانت حاصلة يوم الجمعة فقد ارتفعت، وإن كانت جديدة فهي باقية، فيستصحب كلي الحدث الأكبر مثلا.
أو إن كانت الحدث الأصغر في المثال الأول بين الوضوءين، فالوضوء باق، وكلي الطهور باق، وإن كان بعد الوضوءين فهو منتف، فيدور الأمر في منشأ الشك بين ما هو المرتفع قطعا، أو هو الباقي قطعا، وحيث يشك في ذلك يلزم الشك في بقاء كلي الطهور.
القسم الخامس: من استصحاب الكلي وهو الشك في بقاء الكلي الخارجي والكلي المنتشر، أو الفرد المنتشر، كما في صاع من الصبرة، وهذا غير الفرد المردد العنواني، وغير الكلي المقيد، وتفصيله يطلب من تحاريرنا في المعاملات (2)، فإنه بعد الفراغ من أصل المسألة عند العقلاء، لو شك في بقاء الصبرة لاحتمال الاحتراق، يستصحب الكلي الذي باع وهو صاع منها.
وهذا من جهة شخصية، لكونها خارجية، ومن جهة كلية، لعدم اللون له ولعدم تعينه، وفي ذلك جمع بين الشخصي والكلي، ولأجله عبر عنه ب " الكلي الخارجي " مع أن موطن الكلي هو الذهن.