التنبيه العاشر في الاستصحاب التعليقي وقبل الخوض في مغزى المرام نقدم أمورا:
الأمر الأول: تحرير محط النزاع ربما يكون في هذا العلم اصطلاح في مسألة على خلاف الاصطلاح في مسألة أخرى.
مثلا: في باب الوضع اصطلحوا على أن الوضع عام، والموضوع له عام، ومرادهم نفس الطبيعة المبحوث عنها في باب المطلق والمقيد لا العام، والخاص في باب العام والخاص، واصطلحوا على أن الموضوع له خاص مريدين به العام المصطلح عليه في باب العام والخاص، كما هو الواضح.
ومن هذا القبيل تعبيرهم عن الواجبات المشروطة والوجوب المشروط هنا ب " التعليق " المصطلح عليه في باب الواجبات في مقدمة الواجب، مريدين به غير الوجوب المشروط، وهذا يوجب انتقال الأصولي إلى أن جريان الاستصحاب كما يثبت في الوجوب المنجز، هو أيضا يجري في الوجوب المعلق، لفعلية الوجوب ولو كان الواجب استقباليا.
مثلا: لو كان عالما بأنه واجب عليه الصلاة المتقيدة بالطهور المائي عند الزوال، وشك بعد ذلك في الوجوب المذكور، باحتمال جواز صرف الماء في حياة الحيوان المحتاج إليه، ويصير بعد ذلك بلا ماء، فإنه بعد الفراغ من تصوير الوجوب