والثالث: حول مقتضى الأدلة والقواعد الاجتهادية الثانوية، فإن المفروض في القواعد الثانوية إطلاق دليل الجزء، وبطلان المركب بدونه، وعلى كل حال الأمر سهل.
إذا تبينت هذه النكتة والميزان فاعلم: أن هناك مباحث:
المبحث الأول: حول مقتضى الأصول العملية في صورة نسيان جزء المركب ولم يكن لدليله الإطلاق فإنه في محط النزاع - وهو نسيان الجزء غير المقوم للاسم ولحقيقة المركب عرفا أو تعبدا - تجري البراءة عن جزئية الجزء المنسي، لإمكان اختصاص الجزئية بصورة الذكر. إلا أن في موارد المركبات الشرعية التكليفية لا يأتي إشكال المثبتية، لأن المنظور عدم جواز المؤاخذة على ترك المركب والباقي بترك الجزء المنسي المرفوعة جزئيته، وأما في الأسباب والمسببات ففيه إشكال المثبتية، للحاجة إلى إثبات سببية الباقي، أو موضوعيته لحكم العقلاء.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض صدق السببية، وتمامية الموضوعية عرفا، فلا حاجة إلا إلى نفي جزئية الجزء المذكور، والمفروض أن الشك في إمضاء الباقي للتسبب، أو إمضاء الشرع موضوعية الباقي، مسبب عن الشك في الجزئية المرفوعة شرعا، فلا حاجة إلى الأكثر من ذلك كي يلزم إشكال المثبتية، وقد مر تفصيله في الشك في التكليف الغيري وحول مورد الجهل بالجزئية (1).
بقي ما هو المهم في المقام: وهي صورة إطلاق دليل الجزء، وطرو النسيان،