ولعمري، إنه أخف مؤونة مما قيل أو قلنا مع أن إعادة الصلاة مستحبة جماعة في موارد، ومن يخل جهلا بأجزاء الصلاة واجب عليه الاستئناف والإعادة والقضاء حسب المشهور (1)، فكون ما نحن فيه هادما لإمكان استيفاء المصلحة، من التخيلات الأنيابية الغولية، وقياس ما نحن فيه بالمعاجين الطبية مع الفارق الواضح.
ذنابة: حول تعدد عقاب الجاهل التارك لصلاته لو ترك الجاهل المذكور صلاته يلزم تعدد العقاب تارة: على الأمر الأول، وأخرى: على الثاني، سواء قلنا بالطولية، أو العرضية، أو تعدد المطلوب، أو التفويت، أم لا يلزم على ما ذكرناه، لعدم الانحلال، ضرورة أنه يتبع الحاجة، فهو يستحق العقوبة كالعالم التارك، أو يفصل حسب المباني، فتأمل.
ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة نسب إلى الفاضل التوني - المتوفى عام 1071 - شرطان آخران للبراءة (2)، والمراد منهما شرط التمسك بها، كشرطية الفحص.
ونظره حسب الظاهر ينحصر بالبراءة الشرعية، لأنها هي التي يمكن أن تكون موجبة لثبوت حكم شرعي آخر من جهة أخرى، وإلا فدرك العقل امتناع صدور الجزاف أو عدم تنجز التكليف، لا يعقل أن يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، إلا على وجه الموضوعية، أو ما يشبه الشرطية، كما إذا كان عالما: بأنه لا يتنجز