وقضية ما سلف من جريان الاستصحاب الحكمي الشخصي تقدمه حكومة وورودا على البراءة العقلية والشرعية والعقلائية.
وبالجملة: هذه الدورانات كلها خارجة عن تلك المسألة، ومندرجة في هذه المسألة، وكل ما كان يرجع إلى الأقل والأكثر - على التقريب الذي عرفت منا (1) -.
فمقتضى القاعدة هو الاحتياط، إلا في مثل الدوران في المطلق والمقيد في باب الطرق والأمارات، ضرورة أن قضية الشك - كما أشير إليه، وتحرر في محله (2) - هو القطع بعدم حجية المطلق، فينحل العلم الاجمالي بوجوب المطلق والمقيد.
بقي شئ: في بيان حكم الدوران بين الإطلاق والتقييد العنوانيين والتطبيقيين إن في موارد الإطلاق والتقييد العنوانيين، يكون المرجع هي البراءة، ولا مجرى للاستصحاب، ضرورة أن القيد داخل في محط الأمر، ولا علم بالوجوب كي يستصحب، لاحتمال عدم دخالة القيد، ولا يبقى لاستصحاب وجوب نفس الطبيعة موضوع، لاختلاف الموضوع في ظرف اليقين والشك.
مثلا: إذا شك في أن الواجب هو الحيوان في كفارة الحج، أو الحيوان الصاهل، فإذا كان المفروض كون الصاهلية مورد الأمر ثبوتا، فلا يمكن إثبات العلم بوجوب الحيوان الصاهل، وما هو المعلوم إثباتا هو موضوعية الحيوان، ولا يمكن عندئذ استصحاب الوجوب الواقعي هنا، بخلاف باب الأقل والأكثر، فإن مصب