العقود، والارتكاز العرفي على جريان القاعدة في الوضوء، فمجرد الارتكاز لا يكفي للاحتجاج بالضرورة.
وأجيب سادسا: " بأن ملاحظة إسناد النقض إلى اليقين بالنسبة إلى اليقين الآخر دون الشك، ونفي ذلك بالنسبة إلى الشك، يورث أن الميزان في حجية الاستصحاب إبرام اليقين واستحكامه، دون الشك، فإن فيه الرخوة والضعف واللين، فكان النظر إلى أن الحجر ينقض الحجر ويكسره، دون الشئ الآخر.
وهذا سواء أريد من " اليقين " عنوانه، أو المنكشف بمصداقه: وهو ذات المتيقن، أو المتيقن بما هو متيقن، أو اليقين بمصداقه على وجه الصفتية، أو الطريقية المطلقة، أو الخاصة به، فإنه على كل تقدير لوجود اليقين في البين، اعتبر شرعا أن الشأن له، لا للشك، وهو في مقابله بلا ثمر ولا شأن له، فيكون الأمر كذلك في جميع الأبواب والكتب " (1).
وأنت خبير: بأنه لا يزيد على الخطابة، فإن حصل من هذه التقريبات بأجمعها العلم واليقين بحجيته المطلقة فهو، وإلا فلا دليل عليه حسب الموازين العقلائية الراجعة إلى الظنون النوعية. و * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (2).
ومنها: المضمرة الثانية لزرارة الواردة في " التهذيبين " (3) والمسندة في " العلل " (4):