مقدمة قد عرفت في بحث الشك في التكليف: أن الشك مجرى البراءة (1)، وفي مباحث الاشتغال: أن القاعدة تقتضي الاحتياط في موارد الشك في المكلف به (2)، وإنما الكلام هنا - وهو باب الأقل والأكثر دون المتباينين - في أن الشك فيه من الشك في التكليف، لا المكلف به كما أفاده في " الدرر " (3) والأمر سهل.
وبالجملة: ليس هنا بحث كبروي، لتمامية الكبرى في البابين السابقين، وإنما هو حول صغرى المسألة، ولذلك يتصدى القائلون بالبراءة إلى إرجاع الشك هنا إلى التكليف، والاحتياطيون إلى العكس، بمعنى أنه لا تجري البراءة، لتنجز التكليف وإن لم يكن أحيانا من الشك في المكلف به، فما في كلام العلامة الأراكي من كون المسألة دائما من الشك في المكلف به (4)، في غير محله، فليتدبر.
وبالجملة: يستدعي التحقيق في بحوث الأقل والأكثر تقديم بعض أمور وجيزة: