وغيرهما (قدس سرهما) بل والوالد المحقق - مد ظله - في بعض الفروض المشار إليها (1). بل في النجاسة الخبثية لو شك في تنجس الإناء بالدم أو بولوغ الكلب، لا بد من الالتزام بالتعفير، ولا معنى لجريان العدم الأزلي في مثل النجاسة، ولا سيما على القول بوحدة المسبب واختلاف الأحكام، بل ولو قلنا: إنها تقبل الاشتداد - كما تحرر (2) - ولو كانت اعتبارية.
إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير في الفرض الثالث يمنع جريانه، لأجل أنه إن أريد بقاء أصل الحمرة، فهو من الشخصي، بناء على كون الشدة من حالاتها.
وإن أريد بقاء الكلي المقيد وهي الحمرة الشديدة، فلا حاجة إلى الاستصحاب، لكفاية الدليل الاجتهادي، كما لو زالت مرتبة من الشك الشديد أو الحمرة الشديدة، بحيث لا يضر بصدق الشديد.
وإن أريد استصحاب أصل الحمرة - وهو الكلي المطلق - فلا ثمرة، لأن المفروض ترتب الحكم على المقيد.
وإن أريد زوال الحمرة وحدوث الحمرة، أو حدوث الشديد وزوال الشديد، فهو ليس من الفرض الثالث، بل يكون من الفرضين الأولين.
ولو أريد أنه يعلم بزوال المرتبة الشديدة، ويحتمل بقاء أصل الحمرة، وكان الحكم الشرعي مترتبا على أصل النجاسة، فهو جار بالضرورة، ويعد من القسم الأول.