الرابع: قد تحرر منا المناقشة في صحة العقوبة على ترك الجزء والشرط، حتى في مثل الطهارة المائية بإيجاد عجزه عنها، وإلا فلا دليل على مشروعية الترابية إذا تعمد إلى تعجيزه، فيكون العقاب على ترك الصلاة لعدم تمكنه من امتثال أمرها، فلو كان ترك الجزء العمدي غير مضر بالمركب، فلا تصح العقوبة، لعدم كون أمره نفسيا بالضرورة، ولا معنى لكونه ضمنيا، لامتناع تصوير الأمر الضمني كما مر (1). وكفاية المركب الناقص في بعض الأحيان، هي لدليل آخر على خلاف الأصل، فتأمل واغتنم.
ذنابة: حول تحرير محط النزاع قد تبين لك: أن الكلام هنا حول مقتضى القاعدة بالنسبة إلى ركنية شئ وجزء صوري، أو تحليلي للمركب، مع قطع النظر عن إطلاق دليل الجزء الذي هو يورث الركنية طبعا، ضرورة أن إطلاق دليل المركب وإهماله، لا يقتضي الإعادة بعد الإتيان بما يصدق عليه المركب.
كما أنه لو كان لدليل الجزء إطلاق فتثبت الركنية ولزوم الإعادة، إلا بالدليل الآخر الذي بحكم المقيد له، أو يكون مقيدا.
وحيث قد عرفت: أن البحث من جهة المركب عام، ومن جهة الصناعة تقع في بحوث راجعة إلى شبهات عقلية في المسألة، ومباحث إثباتية حول الأدلة الراجعة إلى المركبات الشرعية، فالدخول في معنى " الركن " وتفاسيره، أو أنه كيف يمكن إفادة الإطلاق بالنسبة إلى الجزء؟ في غير محله، وسيمر عليك المباحث الإثباتية إن شاء الله تعالى.