الدليل أو إطلاقه.
ويمكن التمسك باستصحاب عدم كون العام مخصصا أو المطلق مقيدا بالنسبة إلى مورد الشبهة، ويراد بذلك الاستصحاب نفي عدم الحجية العقلائية الممضاة، ولكنه بعيد وغير محتاج إليه، لحكومة بناء العقلاء عليه: وهو الرجوع إليهما في مورد الشك في التخصيص والتقييد. هذا في الشبهة الحكمية.
حكم الشبهة الموضوعية بقي الكلام فيما هو المهم في المقام: وهو فهم حكم الشبهة الموضوعية الخارجية المرددة بين كونها مصداقا للعنوان الخارج عن العام أو الإطلاق، أو بقاء الإرادة الجدية، كي يكون المرجع نفس العام حتى لا يلزم التمسك به في الشبهة المصداقية.
وحيث إن الإطلاق والعموم باقيان على حالهما، يصح إما أن يقال: " هذا الحيوان ما كان ميتة، فالآن ليس بميتة " أو يقال: " هذا الحيوان كان لم يذك " أو " كان غير مذكى، والآن كما كان " أو " هذا الحيوان لم يكن قابلا للتذكية، فالآن كما كان " فلو كان لعنوان القابلية فرضا أثر، فهو ينتفي بالاستصحاب من غير حاجة إلى إثبات شئ.
بل ما هو المانع من التمسك بالعام والإطلاق يرفع تعبدا، فيكون المرجع نفس الدليل، وهذا هو حقيقة ضم الوجدان إلى الأصل، لرجوعه إلى التمانع الخارجي في الاحتجاج والتضاد الوجودي، من غير رجوعه إلى التقييد في مرحلة الانشاء والجعل.
نعم، يدور الأمر بين إجراء الاستصحاب المنتهي إلى حلية المشكوك لنفي كونه ميتة، الذي هو العنوان الخارج عن الإطلاق والعام، وبين إجراء الاستصحاب