تذنيبان:
الأول: في موارد الشك في مانعية شئ فإن قلنا: بأن تصوير المانعية في الأمور الشرعية والاعتبارية غير معقول، كما هو الحق والأقرب إلى الأدلة بعد ملاحظة مشكلة المسألة، فالأمر كما تحرر، وهو جريان البراءات الثلاث بحسب الطبع، وتقدم الاستصحاب عليها في مقام المعارضة بالورود أو الحكومة، وتفصيله وتحقيقه في بحوث الاستصحاب (1)، وقد أشرنا إليه فيما مضى (2).
وسيمر عليك: أن مثبتات الاستصحاب حجة كالأمارات، لأنه أمارة شرعية تعبدية، وقد كان المشهور إلى عصر الشيخ حجيتها (3)، وإنما الإشكال استقر بين المتأخرين بوجه لا محصل له (4).
وإن قلنا: بأن المانعية تتصور في الشرعيات وأمثالها كما في التكوينيات، فالقول بالاشتغال أوضح، لرجوع الشك في صورة مقارنة المأمور به مع المانع المشكوك إلى الشك في تحقق المأمور به بعد العلم بالأمر.
وتوهم كفاية ضم الوجدان إلى التعبد بعدم المانع، غير سديد، ضرورة أنه لا يمكن تصوير المانع في أفق الاعتبار والشرع، إلا برجوعه إلى تعبد الشرع بأن ما