يلازم عدم تمامية البيان، فتجري طبعا البراءة العقلية.
وتوهم كفاية الاحتمال للاشتغال ولزوم الاحتياط ولو كان صحيحا، إلا أنه دائم الوجود مع البراءة العقلية. مع أنه غير خال من المناقشة، لكفاية الاحتمال المنجز بيانا، فكيف تجري البراءة العقلية؟! أو كفايته للخروج عن جزافية العقاب، فمع احتمال العقاب لا يتنجز الواقع بلا حجة كما تحرر، فلا تخلط.
وبالجملة: لو شك في أن في الأقل والأكثر يكون الحكم منجزا، أم لا، لاختلاف الوجوه الناهضة، يتم القول بالبراءة في هذه المسألة بالضرورة.
فالمهم في المسألة هو الفحص عما يمكن أن يعد وجها للاحتياط، ثم إرداف المسألة بما هو التحقيق في بساط المركبات الاختراعية التأليفية، كي يتضح مغزى المرام في المقام.
الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال فنقول: ما يمكن أن يصير وجها للاشتغال وجوه، نشير إليها مع رعاية الإيجاز والاختصار:
الوجه الأول: نسب إلى العلامة المحشي على " المعالم " (رحمه الله): أن في جميع الأحيان يرجع الشك في الأقل والأكثر إلى المتباينين (1)، والنتيجة هي الاحتياط، وذلك لأن ما هو المقسم لتقسيم الماهيات، هي الماهية اللابشرط المقسمي، وهي لا تعقل أن تكون متعلق الأمر أو النهي، بل هي مجرد تحليل عقلي وتجريد نفسي، وما هو مصب الأمر هو اللابشرط القسمي، أو بشرط لا، أو بشرط شئ، وكلها متباينات. والضرورة تقضي بأن المخترع إما يعتبر الاستعاذة، أو لا يعتبر، وهذا