تنبيه: حول النسخة الواردة فيها " لم ذاك؟ " في بعض النسخ قال: " قلت لم ذاك؟ " وهو للبعيد، فلعله سؤال عن جواز الدخول في الصلاة مع كونه شاكا، وكأنه كان جواز الدخول فيها مساوقا للصحة من غير حاجة إلى تعليل، وعندئذ ترتفع الشبهة، ويصح التعليل. ووجه توجيه زرارة سؤاله عن الدخول دون الإعادة، استبعاده شديدا لذلك.
وحيث اختلفت النسخ لا يثبت الإشكال. ولكن تبقى الكبرى الكلية على ما ذكرنا وحررناها على حالها. بل ولفظة " ذلك " أيضا للبعيد الغريب عند السائل ويؤيده أن الإعادة واللا إعادة أجنبيتان عن البحث، بل الجهة القابلة للسؤال هي جواز دخوله في الصلاة مع كونه مورد الشك بل والمنع عند السائل.
فعلى ما تحرر تبينت الجهة الثالثة في طي الجهة الثانية، وطالت المقالة، فليعذرني أخواني الصالحون.
وإليك الفقرتين اللتين تدلان أحيانا على الاستصحاب:
الأولى: قوله: " قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه... " إلى آخره، فإن المفروض هو العلم بالنجاسة، وقد أمر (عليه السلام) بالغسل حتى يكون على يقين من طهارته، مع أنه لو غسل بعض تلك الناحية يكون على شك، وتجري القاعدة، بل واستصحاب عدم تنجس الناحية الأخرى والجانب الآخر.
واستشكلوا: " بأنه يرجع إلى العلم الاجمالي، ويكون دليلا على تنجيزه، بل وعلى بقاء أثر العلم حتى بعد ذهابه، ضرورة أنه بعد غسل جانب من الناحية المعلومة، لا يبقى العلم الاجمالي " (1).
وفيه: - مضافا إلى أن ظاهر قوله: " حتى تكون على يقين من طهارتك " هو