تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٥١٠
المبحوث عنها، ففي مثل الشك في دخول الوقت وحدوث الزوال، يستصحب العدم لنفي الحكم والصحة ظاهرا، فإنه ليس متصرما، فما يظهر عن بعضهم خال من التحصيل، فليلاحظ. وبالجملة دائرة البحث وسيعة وتجري في الشخصي والكلي.
وغير خفي: أنه في مثل الحيض والنفاس تكون صفة الحيض من الأمور القارة، دون الدم وزمان خروجه، وفي الجاري بالعكس. ثم في أثناء هذه المسألة تنحل بعض الشبهات ونتعرض لها إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان والوقت المشكلة الأولى: فربما يشكل كما في كلام الشيخ (رحمه الله) (1) وغيره: بأن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو الشك في البقاء، وهذا لا يتصور في المتصرم بالذات، وكأنه إشكال مرضي لجد أولادي (2) وبعض آخر (3)، ولذلك أنكروا اعتباره كما ذكرنا سابقا (4)، فإن تعريف الاستصحاب ب‍ " إبقاء ما كان " كان مرضيه (رحمه الله) ولكنه أنكر هنا لحل المشكلة حسب ظنه.
ومن الغريب أن المحقق الوالد مد ظله اعتبر ذلك متمسكا بفهم العرف من أدلته (5)!!
والمفروض هو الشك في مفاد " كان " التامة والهلية البسيطة، وعندئذ يشكل بإشكال آخر:

١ - فرائد الأصول ٢: ٦٤٤.
٢ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٥٣٩.
٣ - بحر الفوائد، الجزء الثالث: ١٠٥ / السطر ١٢٤، لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٣٥ - ٤٣٨.
٤ - تقدم في الصفحة ٣٩٥ و ٤٠٤ - ٤٠٦.
٥ - الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 113 - 115.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست