تتمة: في حكم الشك في أن رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري إذا شك في أن حديث الرفع في مورد نسيان الجزء، رفع واقعي أو ظاهري، فإن في الصورة الأولى لا إعادة ولا قضاء طبعا، ولا مثبتية، وفي الصورة الثانية يكون - بعد التذكر - المرجع والمحكم إطلاق دليل الجزء، إلا على وجه محرر في بحث الاجزاء، وتفصيله يطلب من محله (1).
وعلى هذا، أصل التقييد قطعي، إلا أنه يشك في جواز التمسك بالإطلاق بعد التذكر، وعندئذ يوجد الفرق بين أن يكون لدليل المركب الواجب بالضرورة إطلاق، أو إهمال:
فعلى الأول: لا شئ عليه بعد التذكر.
وعلى الثاني: تصل النوبة إلى الاستصحاب.
فهناك تحصل صورة الشك في البقاء والتمسك بالاستصحاب. وهذا مخصوص بالمركبات المأمور بها بالأمر النفسي، دون مثل العقود والإيقاعات.
فبذلك يحصل أيضا فرق بين أدلة المركبات التعبدية أو التوصلية ذات الأمر النفسي، وغيرها مما ليس كذلك.
نعم، في مثل العقود والإيقاعات يكون استصحاب آخر جاريا عندهم، المنتهي إلى فساد النقل، وعدم تحقق السبب، أو حكم العقلاء بالنقل والانتقال، وحصول الفراق والزواج، فلا تخلط.
أقول: قد تحرر في بعض مواضع الكتاب، حديث تقسيم الحكومة إلى الظاهرية والواقعية (2)، وتحقيق مباحث في العقود والإيقاعات في بعض مواضع