بل ولتعرضها للنهي عن المضارة، كما يأتي تفصيله حول الفرق بين معنى " الضرر " و " الضرار " إن شاء الله تعالى (1) فلا وجه لاختصاصها بجهة خاصة، بعد الإطلاق، وبعد تناسب الحكم والموضوع، لولا الاجمال الذي أبدعناه.
إفادة: في بيان إيراد على حلنا لمشكلة الاجمال يستكشف من وجود القاعدة في ذيل قصة سمرة (2)، وقصة الشفعة (3)، وحديث منع الماء لمنع فضل الكلأ (4)، شدة الربط بينها وبين الأحكام الإسلامية الراجعة إلى المحافظة على مصالح العباد، وأجنبيتها عن الأحكام الفردية التكليفية الإسلامية، كالوضوء والغسل.
فعندئذ تمام السنخية موجودة بين النهي عن الضرار في الجملة الثانية، وبين الأحكام الراجعة إلى مصالح العباد الدنيوية بعضهم مع بعض، دون الأحكام الإسلامية التكليفية، فلا يصلح المقام لفهم العرف أولوية عدم وجود الحكم الضرري، فعندئذ لا أقل من الشك في فهم محدودية الأحكام التكليفية الإلهية في موارد استلزامها الضرر.
ومن هنا يظهر: أن كلمة " في الاسلام " لو كانت في ذيل الحديث، كان فيها الخير الكثير جدا.
ومن العجيب وإن لم يكن من العلامة النائيني (رحمه الله) بعجيب، قوله بعدم الفرق بين وجودها وعدمها (5). كما أن حكم العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (رحمه الله) بعدم