الناقض مبرهن عليه في نفس الرواية، فما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) (1) وغيره (2) غير سديد جدا.
تذنيب آخر: في القرائن الدالة على أمارية الاستصحاب وأن اليقين جزء الموضوع لا شبهة في إمكان كون اليقين بالنوم تمام الموضوع للناقضية، كما يمكن أن يكون جزء للموضوع، ولا يتوجه إليه حديث الدور، مع أنه حديث لا أصل له. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات، فالظاهر أن اليقين والاستيقان لو اخذا في الدليل يعتبران طريقا، وإنما النوم تمام الموضوع، إلا إذا قامت القرينة عليه. واستظهار " الحدائق " من قاعدة الحل والطهارة: أن الغاية ظاهرة في جزئية الموضوع (3)، في غير محله.
وغير خفي: أنه لو قلنا بجزئية اليقين، أو بتماميته لوجوب الوضوء، تسقط الرواية عن الدلالة على الأصل العملي والاستصحاب المقصود، وتندرج في الأخبار الاجتهادية، فربما يعارضها ويقدم عليها، أو يسقط للمعارضة.
فالكلام حول تلك القرائن:
الأولى: أن قوله (عليه السلام): " لا، حتى يستيقن أنه قد نام " وإن لم يدل على الجزئية، إلا أن تكرار قوله (عليه السلام): " حتى يجئ من ذلك أمر بين " يشهد على أن المنظور هو الاستيقان بالنوم كي لا يلزم التكرار.