تنبيه: في أن إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الأخبار الأخرى من الممكن دعوى: أن الذيل دليل القاعدة البرزخية بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، فيكون معتبرا، لقوله (عليه السلام): " لعله شئ أوقع عليك " وهذا يناسب احتمال كون الدم من الأول، واحتمال كونه حادثا بعد الصلاة.
وعلى كل تقدير غير خفي: أن الرواية لا تعارض الأخبار الاخر في المسألة، لأنها تصبح على هذا مجملة، ولا بأس بكونه بالنسبة إلى الصدر حجة.
اللهم إلا أن يقال: إجمال الذيل ليس إلا إثباتا، فربما يكون قرينة على الصدر، فيشكل جواز التمسك بالمضمرة، ف * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (1).
الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له الأولى: قوله: " قلت: فإن ظننت... " إلى قوله (عليه السلام): " أبدا " وفيه احتمالات بدوية ومستقرة:
منها: فإن ظننت أنه قد أصابه، بعدما كنت على يقين من الطهارة الواقعية. أو الأعم منها ومن الظاهرية.
ومنها: فنظرت وتفحصت، أو نظرت فلم أر شيئا.
ومنها: فلم أر شيئا، وتيقنت بالطهارة. أو كنت باقيا على الظن بالإصابة الذي هو بحكم الشك.
وتوهم: أنه لا يدل عدم الرؤية على عدم الوجود، مندفع بما في ذيل الحديث حيث قال: " فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ " قال: " لا،