أشبعنا البيان تشحيذا للأذهان، والله المستعان.
والمحصول: أنه لا شرط في هذه الصورة للاحتياط، ولا يلزم منه عدم الاحتياط.
الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الاجمالي مع التمكن من حله في مورد العلم الاجمالي مع التمكن من حله حقيقة أو حكما، فالذي هو التحقيق جوازه، وحديث اللعب وقيدية قصد الوجه والتمييز، مما لا يرجع إلى محصل صغروي في الأول، وكبروي في الثاني وإن كان ممكنا تحصيله، وفي الثالث وإن لا يمكن تحصيله.
وأما صحة العبادة مع كونها مورد انتزاع اللعب عرفا، فهي عندنا ممنوعة، لاغتراس الأفهام الشرعية قيدية كونها صالحة للعبودية والتقرب، وهذا مع كونه مورد انتزاع المحرم محل إشكال، بل منع. ولكن الشأن عدم انتزاع اللعب بعد كونه قاصدا لإتيان المأمور به.
وتوهم كونه غير صالح لانتزاع العبودية والمقربية مطلقا، من جهة احتمال حرمة الزائد، سواء كان عملا مستقلا كصلاة على حدة، أو جزء وشرطا، في غير محله، لأن احتمال الحرمة المدفوع بالبراءة في صورة التمكن، كاحتمال حرمته في صورة حل العلم المذكور. ولو صح ذلك للزم ممنوعية تكرار طرف العلم بعد الانحلال الحكمي، لأن بإتيانه بعد اتباع الطريق، يعد العمل الأول دخيلا في أخذ عنوان اللعب من الثاني، فيكون غير صالح لأن يتعبد به ويتقرب به منه تعالى، كما هو كذلك في الوسواسي الباطل عمله الأول، فإنه لأجل دخالته في تحقق عنوان