ولا يلزم من هذا الفرض الخروج عن محط النزاع، لأنه غير القرينة التي تعرض لها القوم، فإنها مخصوصة بمركب خاص، وهذا أمر عام في مطلق المركبات الشرعية، ضرورة وجود الأدلة الكثيرة على مطلوبية عنوان المركب على الإطلاق، بعد الفراغ عن كون أدلة المركبات ذات إطلاق، وليست لمجرد التشريع كما مر (1).
وعلى كل حال: لو تم ما أفيد في محله فلا يتم ذلك هنا، ضرورة أن دليل الجزء يتكفل حد الطبيعة وخصوصية ذات المركب في أفق الطلب، لا الاسم والعنوان، وهذا نظير ما إذا وردت الأدلة الكثيرة على وجوب عتق الرقبة، وورد دليل واحد على أن الإيمان جزء محط الأمر، بخلاف ما إذا ورد النهي عن عتق الرقبة الكافرة، فليتأمل.
ذنابة: فيها تأييد لوجوب الإتيان بالمركب مع الجزء وتحمل الاضطرار مما يؤيد ما أبدعناه من وجوب القيام بالمركب مع الجزء، وتحمل الاضطرار والإكراه: ورود الأدلة الثانوية والقواعد الاخر النافية للحكم في صورة الاضطرار والإكراه، وفي صورة الضرر والضرار، فما أفاده القوم من مقبولية الاضطرار عذرا بترك المركب، وجريان البراءة العقلية والشرعية (2)، غير تام جدا.
كما أن مقتضى ما سلكناه وأبدعناه في تحرير محط النزاع، لا يجري بحث الاضطرار إلى المانع والقاطع، كي يقع الكلام في كيفية استفادة المانعية من النهي النفسي، أو النهي المشابه للنهي في باب الاجتماع والامتناع. مع أنهما عندنا واحد،