على مبنى عقلائي، فالأمثلة المذكورة في كلمات العلامة الأراكي (1) والنائيني (2) وغيرهما (3) - بعد مفروضيتها كما لا يخفى - غير كافية، لأن البحث حول الأمر الزائد على الإمكان، وإنما الحاجة إلى قيام دليل على حجية الرواية على وجه عقلائي.
فالحق ما أشرنا إليه من: أن الفرعين مضافا إلى موافقتهما بحسب الدلالة الابتدائية للمذهب الحق، وهو الإتيان مفصولة، يكون مقتضى الجمع العرفي والعقلائي بينها وبين سائر الأخبار، ذلك أيضا، ضرورة أن المشهور خبرا (4) وفتوى هو القعود في الفرع الثاني (5)، وحيث كان المعروف في عصر الرواية ذلك - حسبما هو المعروف بين أرباب الكتب والتصنيف - أشير إلى أن القعود غير متعين، والقيام مرخص فيه، ولا معنى للأمر بالقيام متصلة بعد كون ذلك مقتضى القاعدة، كما عرفت في الجهة الأولى (6)، فقوله (عليه السلام): " قام " كأنه يفيد جواز المفصولة قاعدا وقائما، ويفيد مذهب الحق.
المرحلة الثالثة: فيما يرتبط بما نحن فيه وهو قوله (عليه السلام):
" ولا ينقض اليقين بالشك... " واعلم: أنك قد عرفت أنه بعد شدة ارتباط هذه الجمل بالسابقة، لا يمكن حمل الفرعين على خلاف المذهب، والأخذ بهذه الجمل لحجية الاستصحاب، لأن