- تأسيسية، أو إمضائية - ممنوع كما حررناه (1)، وذلك لعدم جواز تسرية حكم الشرع المتعلق بعنوان إلى عنوان آخر، ولا يعقل ذلك.
فما اشتهر من تشكيل الشكل الأول مثلا في مثل " أكرم العلماء " الوارد شرعا بنحو " زيد عالم، والعالم يجب إكرامه، فزيد يجب إكرامه " أو " إن زيدا ثقة، وخبر الثقة حجة، فخبر زيد حجة " وهكذا في غير محله، لأن ما هو الوارد هو الكبرى، وأما إثبات الأكبر للأصغر شرعا بنحو الشكل المذكور، فغير ممكن، للزوم تجاوز حكم الشرع من متعلقه إلى شئ آخر، وهو غلط، بل الكبرى الواردة هي نجاسة الماء المتغير، أو حجية الاستصحاب مثلا، وإذا كان الماء المتغير في الخارج يكون الحكم ملازما له، فالعالم الخارجي مورد الحكم، دون زيد بعنوانه.
وسيظهر في محله ثمرات عملية مترتبة عليه زائدة على هذه الثمرة العلمية المشار إليها (2)، ولا سيما في مثل الاستصحاب الذي هو من البدائع الشرعية، وليس أمرا عقليا، ولا عرفيا عند المحققين، فلا تغفل.
فإطلاق " الحجة " على الأقيسة، أو على نفس الحد الأوسط، من الادعاء والمجاز لغة، فإن " الحجة " اسم من الاحتجاج المتعارف بين الموالي والعبيد في موارد التخلف.
ذنابة: في أن الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية اختلفوا في أنه من المسائل الأصولية، أو القواعد الفقهية، فالذي يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) هو اضطرابه (3).