سقوط الأمر حسب الخطابات الشخصية، والجزء الذي هو الزمان أريد به وجود الأمر التكليفي في أول الظهر، للقدرة على الواجب المتأخر، كما في الواجب المعلق، وهذا غير صحيح، لقبح التكليف الفعلي في أول الزوال مع عجزه عن الجزء.
وهذا غير العجز عن سورة في الصلاة، مع تمكنه من سورة فيها.
هذا مع أن المقرر عندنا في بابه: أن الزمان اخذ في الاعتبار حينا للصلاة، وتكون القضية حينية في الاعتبار والتعبد، لا تقييدية وإن كانت تقييدا في الثبوت، لامتناع القضايا الحينية في الاعتباريات (1)، ومن توهم خلاف ذلك فلعدم اطلاعه على المسائل العلمية الاعتبارية والمنطقية، ولأجله أجرينا استصحاب الحكم الأدائي بعد مضي ذلك الحين، وهو وقت الصلاة.
وأما مقتضى القواعد الثانوية وهو جريان القواعد الثانوية في هذه الأمثلة، فحيث إنه لا حاجة إليها في المثال الثالث، ولا بأس بجريانها في المثال الثاني - اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى كون القضية اعتبارية، جريان الاستصحاب لو كان قادرا في أول الوقت، وعاجزا في آخره، وجريان القواعد الثلاث. اللهم إلا أن يقال: كون القضية اعتبارية تمنع عن جريانها، فتأمل - يبقى الكلام في المثال الأول، لأجنبية الطرف المقدور عليه عن الطرف المعجوز عنه.
وتوهم: أن العجز عن بعض الطرفين ينافي بقاء الوجوب التخييري، ولا جعل آخر غيره، وأما لو عجز عن بعض الأطراف الثلاثة والأربعة فلا ينافيه، فهو في غير محله، لأنه وجوب واحد تخييري بين الأطراف الثلاثة، أو الأربعة، أو الستة، ولا