فتحصل: أن المورد إن كان تقية، ومحط الإعراض، ومخالفا للمذهب، فيستلزم ذلك سقوط حجية الصحيحة رأسا، وإن كان موافقا للمذهب فالقاعدة الكلية أيضا موافقة للعامة، فلا تقية في شئ منها.
وتبين: أن المستصحب هو الاشتغال بالموصولة من أول الأمر، ولا إهمال هناك. وكفاية المفصولة عملا من قبيل الحكومة، لا التقييد. وليس المستصحب عدم الإتيان بالرابعة، كي يلزم التقية في خصوص الرواية كما عرفت، مع ما عرفت من المناقشات الكثيرة.
واتضح عموم الحجية على ما أسسناه، وجريان استصحاب الاشتغال الوارد على قاعدته. وأيضا تبين وجه فعلية اليقين والشك في مطلق الأخبار.
وأما احتمال أن يكون المراد هو اليقين بعدم الإتيان بالأربع بما هي أربع، لا الرابعة، فيأتي تحقيقه في الرواية الآتية إن شاء الله تعالى (1).
بقي شئ: توهم عدم دلالة " ولا ينقض اليقين " على المدعى إن قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين " ليس دليلا وحجة على المدعى، كي يستدل به على المطلوب، ولعله يشبه الاستحسان والحكمة. ويؤيده وروده على نعت الجمل الخبرية. ومجرد ورودها في موارد كثيرة كناية عن الإيجاب والتحريم، لا يكفي.
وفيه: أنه - مضافا إلى كونه كناية عن النهي والجري العملي، لانتقاض اليقين طبيعة - يدل على أنه لا يختص بالركعات والصلاة، بل هو أمر كلي ذكره (عليه السلام) بعد انطباقه على المورد، فلا حاجة إلى التعليل في استفادة القاعدة الكلية.
ومنها: معتبر إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): " إذا شككت فابن على اليقين ".