البقاء والاستمرار للقضية، وقد فرغنا من أن " اليقين " في الأخبار ليس العلم التصوري، بل هو التصديقي بالضرورة. ومن هنا يظهر وجود فعلية اليقين في ظرف الشك، لعدم صدقه في مورد الشك الساري.
وأما اعتبار تقدم القضية المتيقنة على المشكوك فيها رتبة، فهو أيضا ممنوع، لعدم العلية بينهما بالضرورة، ولا معنى للتقدم الرتبي إلا بينهما. ولذلك لا قصور في شمول إطلاق الأخبار للاستصحاب القهقهري، إلا أنه إما لا حاجة إليه، لقيام الأمارة وبناء العقلاء على أصالة اتحاد العرفين.
أو لتعارض استصحاب العدم الأزلي مع القهقري، فتصل النوبة إلى بناء العقلاء، ضرورة أنه عند عدم وجود اللفظ المذكور، لم يكن المعنى الموجود المتيقن معناه في الأزل، ففي عصر الأخبار يتعارضان. وحديث مثبتية الأصل الأول مدخول يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى (1).
فأركان الاستصحاب أربعة: القضية المتيقنة، والقضية المشكوك فيها، واتحاد الموضوع والمحمول، واتصال زمان الشك باليقين.
أو هي خمسة وهي: الأول، والثاني، والثالث، والترديد في محمول القضية الأولى، والاتصال المذكور الراجع إلى عدم تخلل القضية البتية النافية فيها المحمول في القضية الأولى.
بقي شئ: في قاعدة المقتضي والمانع إن من القواعد المتداولة قاعدة المقتضي والمانع، ومعناها هو أن المانع يمنع عن تأثير المقتضي، فلو أحرز المقتضي، وشك في وجود المانع، أو مانعية الموجود عن أثر المقتضي، فهل يحكم بذلك الأثر، أم لا؟
فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق الأثر، فيكون دليل الاستصحاب رادعا