المتأخرين إلى فقد إطلاقها غير مضر، فتدبر.
ثم إن في موارد الإطلاق البدلي يكون التقريب المذكور أظهر، وفي موارد العمومات في مثل: * (أوفوا بالعقود) * (1) يكون التمسك لسببية العقد العرفي المعجوز عن قيده الشرعي على ما أسسناه أوضح.
حول التمسك بحديث " الميسور " و " ما لا يدرك... " و " إذا أمرتكم... " لإثبات وجوب الباقي إذا عرفت ذلك، فلا حاجة في الحقيقة إلى القواعد الثلاث المعروفة المتمسك بها. مع أنها بحسب السند ممنوعة الحجية، ضرورة أن حديث: " إذا أمرتكم بشئ... " وإن كان موجودا في " صحيح مسلم " (2) و " سنن النسائي " (3) دون كتب أصحابنا إلا ما عن " البحار " (4) وعن " الذكرى " (5) إلا أنه غير كاف بعد كون الراوي أبا هريرة عن خطبة في حجة الوداع، فربما تكون المرسلتان العلويتان أقوى من هذا المسند.
وحديث: " الميسور لا يسقط بالمعسور " و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " وإن لم يكن في الكتب الأولية، إلا أنهما في كتاب " عوالي اللآلي " لابن أبي جمهور (6)، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي جمهور الذي يعد أحيانا عن مشايخ