هو الواقع من الصلاة عنوانا وخارجا، ليس بصلاة، فيلزم أن يعتبر الشرع عدم مصداقية ما هو الصلاة بالوجدان صلاة، وهذا مما لا يمكن إحرازه بأصالة البراءة الشرعية عن وجود المانع، فلا بد من الاحتياط.
مع أنه لو كانت البراءة جارية، يكفي استصحاب بقاء الأمر ولو كان مسببا عن مانعية الموجود واعتبار المانعية، لما عرفت مرارا (1)، فافهم واغتنم.
الثاني: في موارد الشك في السقوط التي يكون منشأها الشك في الثبوت وقد ذهب المشهور في جملة من المواضع إلى خلاف ذلك كما في موارد جريان قاعدة أصالة الصحة، والفراغ، والتجاوز، نظرا إلى أن المركب بجميع أجزائه، واجب على العالم والجاهل والذاكر والناسي، ومع ذلك تكون مرحلة السقوط أوسع من مرحلة الثبوت.
وعلى هذا، إذا أمكن ذلك لنا أن نبحث عن مسألة: وهي أن مقتضى القاعدة العقلية والصناعة العلمية، جواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أن بحكم العقلاء لا بد وأن يكون الفرد الممتثل به، غير معانق لمحرم من المحرمات، وغير متحد معه، فإن كان ذلك راجعا إلى تقييد المأمور به، فترجع المسألة إلى المطلق والمقيد والأقل والأكثر، بالمعنى الأعم.
وأما إذا كانت مرحلة الامتثال غير راجعة إلى مرحلة الجعل، فربما يشك من جهة الشك في حكم العقلاء، لإجماله، كما هو كذلك في بابي الأقل والأكثر والمطلق والمقيد، فإن منشأ الشك هو إجمال الأدلة، وعند ذلك يجب الاحتياط، لرجوع