الانزجار عن النهي التعبدي التحريمي، لإمكانه كما عرفت في الأوامر (1)، والأمر سهل نعتذر من إطالته.
الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص وقد اتفقت الآراء على صحته إلا من القائل بعدم جواز سلوك سبيل الاجتهاد والتقليد مطلقا، والمسألة بتفصيلها في مباحث الاجتهاد والتقليد والاحتياط.
وما هو مورد نظري هنا، توضيح إشكال على الاحتياط قبل الفحص: وهو أن حجية الاجتهاد والتقليد ومعذريتهما، مما لا ريب فيها حسب الفقه استدلالا بالكتاب والسنة، أو الاجماع والعقل والسيرة، وأما حجية الاحتياط في مورد الإتيان بما يحتمل وجوبه، فلا دليل عليها إلا بحسب العقل.
فعندئذ نقول: مقتضى ما سيمر عليك من وجوب الفحص (2) ووجهه: أن الأحكام الإسلامية الواقعية يشترك فيها العالم والجاهل، وضعية كانت، أو تكليفية، فلو أتى المجتهد أو المقلد بالصلاة القائم على وجوبها الحجة، وكانت هي مثلا ذات أجزاء عشرة حسب الاجتهاد ورأي المقلد، ولكن تبين بعد ذلك أنها أكثر أجزاء من ذلك، يصح لها الاعتذار بالاجتهاد والتقليد، لأنهما الحجة الإلهية.
وأما المحتاط الواقف على موارد الاحتياط، حسب المحتملات الموجودة في نفسه، إذا أتى بتلك العبادة وذلك العمل، ثم تبين خلافه بحسب الواقع، فهل يصح له الاعتذار: بأنه احتاط، مع أنه كان يتمكن من أن يقلد أو يجتهد، ويكون ذا حجة قطعية ظاهرية، أم لا، لعدم حجية الاحتياط؟