أن المركب المقرون بها، ليس بصلاة أو حج أو غير ذلك، كما عرفت في كيفية تصوير المانعية، فاغتنم.
فتحصل لحد الآن: أن هناك نظرية بالنسبة إلى مثبتية حديث الرفع، ونظرية أخرى: وهي عدم المثبتية، وثالثة: تفصيل بين نسيان الذات، والجزء بما هو جزء، وفي مورد جريان الحديث لا تصل النوبة إلى المعارض، وهو استصحاب الحكم بعد التذكر، أو مطلقا، نظرا إلى أن المجتهد نائب في إجرائه.
وتظهر الثمرة بالقياس إلى الذاكر، والولد الأكبر، والقضاء على وجه، فلا مورد للبحث عن تقدمه على الحديث، أو العكس، أو التفصيل بين كونه رفعا واقعيا أو ظاهريا في مورد النسيان، كما قالوا به في مورد الجهالة.
ثم تحصل: جريان الحديث في مورد نسيان جزء المركب غير العبادي، وهكذا جريانه بالنسبة إلى نسيان المانعية والقاطعية، أو الإتيان بالزائد نسيانا.
المبحث الثاني: حول مقتضى الأصل العملي في صورة العجز عن الإتيان بالجزء عجزا عقليا سواء كان جزء صوريا، أو تحليليا كالشرط والقيد، وسواء فيه المركب العبادي، وغير العبادي، بعد كون محط النزاع صدق المركب على ما وراء الجزء المتعذر، فلو عجز عن معظم الأجزاء، أو عن الجزء المقوم العرفي أو الشرعي، فهو خارج عن محط هذا البحث المتمسك فيه بالاستصحاب وغيره.
هذا، وغير خفي: أن محل البحث وجود القدرة حين التكليف، فلو كان عاجزا ثم بلغ وقت التكليف، فلا مرجعية للاستصحاب الآتي، بل هو حسب القاعدة محط البراءة، أو لا شك لمجرى البراءة، لأن إطلاق دليل الجزء وركنيته، يقتضي